الحر العاملي

395

وسائل الشيعة ( آل البيت )

المؤذن ، أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال : لا باس حين ( 1 ) يفرغ من أذانه ( 6899 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض لبعض تقدم يا فلان . ( 6900 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن ، محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس . ( 6901 ) 9 - وباسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم بعما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله ( 1 ) أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنه نقله من غيره . ( 6902 ) 10 - وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء .

--> ( 1 ) في نسخة : حتى . ( هامش المخطوط ) . 7 - التهذيب 2 : 55 / 189 ، والاستبصار 1 : 301 / 1116 . 8 - التهذيب 2 : 54 / 186 ، والاستبصار 1 : 301 / 1113 . 9 - التهذيب 2 : 54 / 187 . ( 1 ) الاستبصار 1 : 301 / 1114 . 10 - التهذيب 2 : 55 / 188 .